128

أ- يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية: المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية، المعامل، السيارات، سيارات الشحن المستعملة للتجارة، المستودعات، المسالخ وتوابعها، أسواق الهال، الأسواق التجارية، المعارض، المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة. ب- لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمدير الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثون يوماً. ج- لعناصر الضابطة العدلية الاستعانة بالقوة المسلحة لمؤازرتهم في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون عند الضرورة.