التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

56

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ليرة سورية ولا تزيد على الألف كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بفصل أحد العمال أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص . وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة التحضيرية التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة .