56
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ليرة سورية ولا تزيد على الألف كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بفصل أحد العمال أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص . وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة التحضيرية التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة .

