التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

55

1- كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا المرسوم يعاقب بغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ليرة . وتضاعف العقوبة عند التكرار . 2- ويعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء مكتب النقابة يتعمد أعطاء بيانات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي والسجلات أو الدفاتر ، أو الحسابات التي يقضي هذا المرسوم التشريعي بإبلاغها للجهات الرسمية . 3- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية كل عضو من أعضاء النقابة أو الاتحاد المهني أو الاتحاد العام يختلس أموال النقابة أو الاتحاد أو على استغلالها لأغراض شخصية كما يلزم برد الأموال المختلسة . 4- يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة كل شخص يزاول أعمالاً نقابية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم نقابة أو اتحاد بصورة غير مشروعة وبحكم أيضاً بمصادرة الأشياء والأموال ذات العلاقة بالجريمة ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً لذلك .