التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

61

تسري على الاتحاد المهني ومؤتمره ومكتبه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.