التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

60

إذا لم تشكل في المهنة سوى نقابة واحدة في القطر يتمتع مؤتمر النقابة ومكتبها بصلاحيات مؤتمر الاتحاد المهني ومكتبه.