التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

13

تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها، أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهوراً بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.