13
تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها، أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهوراً بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.
التشريعات السورية
13
تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها، أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهوراً بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.