التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

12

تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخاب وقواعده، بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها.