المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 43 لعام 2007 المتضمن تعديل قانون التنظيم النقابي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى المادة /51/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته الفقرة التالية: ج – أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في6/8/1428 هـ الموافق19/8/2007 م

