20
يُسمح للدليل السياحي بما يلي: أ- إضافة أكثر من لغة إلى رخصته، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها. ب- إضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

