المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
19 · المادة 19
القانون 29 لعام 2024 المتضمن قانون تنظيم مهنة الدلالة السياحية
سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 29 لعام 2024 المتضمن قانون تنظيم مهنة الدلالة السياحية
/
19 · المادة 19
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
19
يُمنح الأدلاء حسماً على الإقامة في المنشآت السياحية بنسبة 25%.