التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

26

يلتزم المستثمر بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده الوزارة.