التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

25

‌أ- تمنح المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بالسوية التصنيفية التي تحققها وفقاً للأنظمة النافذة، وللوزير بقرار معلل تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط، وفي حال عدم التزامها بتوفيق أوضاعها تطبق عليها أحكام القوانين النافذة. ‌ب- تخضع المنشآت المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لرقابة الوزارة، وتفرض عليها كافة الضرائب والرسوم المتوجبة وفق القوانين النافذة.