التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

17

‌أ- يغرم بمبلغ /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة (إشادة أو توظيف) سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها. ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي. ‌ج- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، في حال الامتناع عن تعديل الترخيص السياحي للمنشأة في الحالات التي تحددها الوزارة، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها. ‌د- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /250,000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين: o       عدم الحصول على السجل السياحي. o       الاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي. ‌ه- يغرم المستثمر بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي لحين الحصول على الترخيص السياحي، إذا استمر بتشغيل المنشأة بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي دون الحصول على الترخيص السياحي.