التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ- تعتبر تقارير المخابر المعتمدة نهائية في المواد سريعة التلف، أما المواد الأخرى فيمكن إعادة الاختبار عليها إذا شاب الاختبار عيب أو نقص أو غموض أو تناقض، ويتم إبلاغ صاحب العلاقة بنتيجة الاختبار. ‌ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة، تبلغ مديرية السياحة التي سحبت العينة على الفور صاحب العلاقة بذلك، وتعيد إليه النسخة الثانية من العينة. ‌ج- إذا خلص تقرير الخبرة أو شهادة التحليل إلى وجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة الذي يكون له الحق في الاعتراض خلال خمسة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أمام مديرية السياحة التي تقع المنشأة ضمن دائرة عملها، والتي تقوم بدورها بإحالة الاعتراض إلى الوزارة لعرضه على لجنة تشكل من قبل الوزير لهذه الغاية، وفي حال رفض الاعتراض يتم فرض العقوبة المناسبة وفق أحكام هذا القانون، أما في حال قبول الاعتراض فيتم إعادة التحليل للنموذج الثاني للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة لدى الوزارة، وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية.