التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

93

تطبق أحكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها إدارة الاحتكار . يجب على باعة التبغ أن يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكورة للشروط التي تعينها إدارة الاحتكار , يستهدف المخالفون لسحب رخصهم في الحال .