93
تطبق أحكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها إدارة الاحتكار . يجب على باعة التبغ أن يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكورة للشروط التي تعينها إدارة الاحتكار , يستهدف المخالفون لسحب رخصهم في الحال .
التشريعات السورية
93
تطبق أحكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها إدارة الاحتكار . يجب على باعة التبغ أن يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكورة للشروط التي تعينها إدارة الاحتكار , يستهدف المخالفون لسحب رخصهم في الحال .