التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

92

لا يجوز لأحد أن يحوز من ورق لفائف إدارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة بيع التبغ وما لم يقدم تصريحاً خاصاً عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر .