92
لا يجوز لأحد أن يحوز من ورق لفائف إدارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة بيع التبغ وما لم يقدم تصريحاً خاصاً عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر .
التشريعات السورية
92
لا يجوز لأحد أن يحوز من ورق لفائف إدارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة بيع التبغ وما لم يقدم تصريحاً خاصاً عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر .