التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

80

تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا القرار . 1 ـ زراعة تبغ يقوم بها أشخاص غير مرخص لهم بزراعته . آ ـ في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ ( المادتان 6 و 7 ) : جزاء نقدي قدره 50 ل.س عن كل آر أو كسر منه ومصادرة المزروعات أو إتلافها على نفقة المزارع . ب ـ في قرية رخص فيها بزراعة التبغ : جزاء نقدي قدره 25 ل.س عن كل آر أو كسر منه ومصادرة المزروعات أو إتلافها على نفقة المزارع . 2 ـ زراعة غير مرخص بها أو زرع مساحة تزيد عن المساحات المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها أشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ ( المادة 7 , 8 , 10 ) إذا لم تتلف المساكب يفرض جزاء نقدي من 5 إلى 25 ل.س وتصادر أو تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع . 3 ـ رفض الخضوع لمراقبة المزروعات أو التدخين ( المادتان 14 و 40 القسم الثاني ـ ب ) يفرض جزاء نقدي من 15 إلى 50 ل.س ومصادرة أو إتلاف المزروعات على حساب المزارع إذا كان الأمر يتعلق بمراقبة المزروعات . ويفرض جزاء نقدي من 15 إلى 50 ل.س ومصادرة التبغ إذا كان الأمر يتعلق بمراقبة التدخين . 4 ـ عدم تقديم بيان المحصول ( المادة 15 ) تفرض غرامة من 5 إلى 100 ل.س مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . 5 ـ إذا لم تتلف السوق والجذور ( المادة 19 ) يفرض جزاء نقدي قدره 5 ل.س عن كل آر أو كسر منه وتتلف السوق والجذور على نفقة المزارع . 6 ـ خلط التبغ الموضوع في الأكياس بمواد ممنوعة ( المواد 20 و 27 و 30 و 32 و 40 القسم الأول والقسم الثاني ـ ح ) مصادرة الأكياس التي يتحقق فيها الخلط . 7 ـ المعدلة بالمرسوم رقم 1747 تاريخ 24/10/1951 : آ ـ كل نقص يزيد عن عشرة بالمئة ثابت غير مبرر يظهر بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي وبين الوزن ( المواد 21 و 27 و 40 القسم الأول آ ) عليه غرامة قدرها 20 ل.س عن كل كيلو أو جزء منه عن النقص الزائد عن معدل التساهل البالغ عشرة بالمئة . ب ـ كل نقص ثابت غير مبرر يظهر بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي وبين الوزن إذا كان هذا الوزن قد تم بعد عملية التخمين ( المادة 40 القسم الثاني هـ ) تفرض غرامة قدرها 20 ل.س عن كل كيلو نقص أو جزء منه . ج ـ كل نقص ثابت غير مبرر في حسابات الزراع أو المدخنين ( المادة 40 القسم الثاني ز , ح والقسم الثالث آ , ب , ج , د ) تفرض غرامة قدرها 20 ل.س عن كل كيلو نقص أو جزء منه . وفي الحالات المذكورة أعلاه في الفقرتين ب و ج إذا كان المخالف يقوم بعمليات تدخين التبغ أبو ريحة تحجز إدارة الاحتكار التبغ الموجود في حوزته تأميناً لدفع الغرامة ولغاية قيمتها الاحتمالية المقدرة من قبل الإدارة المذكورة . 8 ـ عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان أو السرقة ( المادتان 23 و 40 القسم الثاني 5 ) يفرض جزاء نقدي من 5 إلى 25 ل.س . 9 ـ عدم تسليم التبغ إلى المستودع في المهلة المحددة ( المادتان 24 و 40 القسم الأول هـ والقسم الثاني ح ) يفرض جزاء نقدي من 2 إلى 10 ل.س عن كل كيلو غرام أو كسر من الكيلو غرام مع مصادرة التبغ إذا لم يسلم إلى المستودع قبل صدور الحكم . 10 ـ عدم الاستحصال على إجازة بيع ( المادة 41 ) غرامة توازي ثلاثة أضعاف الرسم السنوي . 11 ـ البيع بأسعار تفترق عن السعر المحدود ( المادة 49 ) غرامة من 5 إلى 50 ل.س مع سحب الإجازة فوراً في حالة تكرار المخالفة . 12 ـ نقل التبغ الورق بدون رخصة ( المواد 17 و 24 و 40 القسم الأول ب والقسم الثاني والمادة 57) جزاء نقدي قدره 5 ل.س عن كل كيلو غرام أو كسر الكيلو غرام مع مصادرة التبغ المنقول وحجز وسائل النقل . 13 ـ أعمال تهريب أو أعمال تعتبر كذلك ( المواد 22 و 36 و 48 و 55 و 59 و 61 و 62 ) غرامة قدرها 100 ل.س عن كل كيلو أو جزء من الكيلو مع مصادرة التبغ . وإذا كان المخالف بائع من باعة الاحتكار فتفرض عليه ـ بقطع النظر عن العقوبات المذكورة أعلاه ـ غرامة قدرها 300 ل.س وتلغى الإجازة التي يحملها . 14 ـ صنع التبغ سراً ( المادة 63 ) غرامة من مئة إلى ألف ليرة سورية مع مصادرة الأدوات أما التبغ المصادر فإنه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 13 السابقة الذكر . وعند تكرار المخالفة تفرض عقوبة حبس من 8 أيام إلى 6 أشهر بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة 15 ـ صنع أو استعمال أو اقتناء ماركات أو طوابع مزورة من ماركات وطوابع إدارة الاحتكار أو ورق وأنابيب سكاير من ورق وأنابيب الإدارة المذكورة . الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع مصادرة الأشياء المذكورة . أما الحكم الذي سيصدر في المادة الجزائية فيجب أن يحدد أيضاً مقدار التعويض الذي ينبغي على المخالفين تأديته إلى إدارة الاحتكار لقاء الخسائر والأضرار التي يكونون قد ألحقوها بها من جراء أعمالهم . 16 ـ صنع أو اقتناء أشياء ـ كورق السجاير أو العلب ـ يتبين من ماركاتها والكتابات المذكورة عليها أنها معدة لصناعة السجاير أو لوضع المنتجات المصنوعة في علب أو رزم مهما كان شكلها .غرامة قدرها 150 ل.س ومصادرة الأشياء المحجوزة . 17 ـ المخالفات المرتكبة ضد نظام التبغ وغير المشار إليها في الأحكام الجزائية السابقة الذكر غرامة من 10 إلى 50 ل.س . 18 ـ إذا أثبت أن بعض الزراع ارتكبوا الأعمال التالية : ـ عدم التصريح بالزرع ( المادة 8 ) . ـ زرع من قبل أشخاص غير مرخص لهم ( المادة 7 ) . ـ عدم إتلاف المشاتل ( المادة 13 ) . ـ رفض الخضوع لمراقبة المزروعات ( المادتان 14 و 39 ) . ـ عدم التصريح بالمحصول ( المادة 15 ) . ـ عدم إتلاف الشتل والجذور ( المادة 19 ) . ـ مزج التبغ الموضوع بأكياس بمواد ممنوعة ( المواد 20 و 27 و 30 و 32 و 39 ) . ـ نقص مثبت وغير مبرر يتجاوز 10 بالمئة بين تصريح المحصول أو التخمين النهائي والوزن ( المادتان 21 و 27 ) . ـ عدم التصريح بفقدان المحصول أو بسرقته ( المادة 33 ) . ـ عدم تسليم المحصول إلى المستودع في المهلة المعينة ( المادتان 24 و 40 ) . ـ نقل أوراق التبغ بدون ترخيص ( المواد 17 و 24 و 39 و 57 ) . ـ أعمال تهريب أو أعمال معتبرة كأعمال التهريب ( المواد 22 و 48 و 61 و 62 ) . ـ صناعة تبغ غير قانونية ( المادة 63 ) . وارتكبوا عدا ذلك في أثناء أو بمناسبة معاينة هذه المخالفات بحقهم مخالفة فرعية كمقاومة أو ضرب مأموري الاحتكار أو المأمورين المشار إليهم في المادة ( 66 ) المكلفين بمعاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعهم عن تعاطي زراعة التبغ مدة سنة واحدة  إلى ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام هذه المادة وأحكام المادة ( 82 ) أدناه . 19 ـ عدم تقديم تصريح المصدر أو تقديم تصريح مخالف للحقيقة ( المادة 40 القسم الثاني ج , هـ ) : جزاء نقدي من 5 إلى 100 ليرة سورية مع مصادرة التبغ الذي لم يصرح به أو صرح به بصورة مخالفة للحقيقة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . 20 ـ إذا ثبت أن زارعاً أو مدخناً ارتكب الأعمال الآتية : ـ نقص ثابت لم يبرر ظهر في حسابات الزراع أو المدخنين ( المادة 40 القسم الثاني ز , ح والقسم الثالث أ , ب , ج , د ) . ـ عدم تقديم تصريح المصدر أو تقديمه بصورة مخالفة للحقيقة ( المادة 40 القسم الثاني ج , هـ ) أعمال تهريب أو أعمال معتبرة كأعمال التهريب ( المادتان 61 و 62 ) . ـ رفض الخضوع لمراقبة التدخين ( المادة 40 القسم الثاني ب ) . ـ خلط التبغ الموضوع في الأكياس بمواد ممنوعة ( المادة 45 القسم الأول والقسم الثاني ح ) . ـ عدم تقديم التصريح المختص بالفقدان أو السرقة ( المادة 40 القسم الثاني هـ ) . ـ عدم تسليم التبغ إلى المستودع في المهلة المحددة ( المادة 40 القسم الأول هـ والقسم الثاني ح ) . وارتكب عدا ذلك أثناء أو بمناسبة معاينة هذه المخالفات جنحة فرعية كمقاومة أو ضرب مأموري الاحتكار أو المأمورين المشار إليهم في المادة ( 66 ) المكلفين بمعاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعه تعاطي زراعة التبغ وتدخينه لمدة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات ولا يكون ذلك مانعاً من تطبيق أحكام هذه المادة وأحكام المادة 82 من هذا القرار . في الحالات المشار إليها في الفقرتين 18 و 20 المذكورتين أعلاه إذا كان المخالف ( الزارع أو المدخن ) هو بالوقت ذاته تاجراً مصدراً معترفاً به حكم القاضي بشطب اسمه من قائمة التجار المصدرين المعترف بهم وذلك لمدة سنة إلى ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك تطبيق هاتين الفقرتين والأحكام المشار إليها .