التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

79

يحق للمحكمة فيما إذا رأت أن ثمة أسباباً تخفيفية أن تخفض الغرامة المنصوص عليها إلى النصف . وتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة أو عند ارتكاب المخالفة والجنحة مع استعمال العنف أو استعمال مستندات مزورة وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي ينص عليها قانون الجزاء . تعتبر المخالفة متكررة إذا كان في غضون خمس سنوات خلت قبل وقوع المخالفة الجديدة صدر أول حكم على المخالف لمخالفته أحكام هذا القرار .