التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

8

على الأشخاص الذين يرغبون في تعاطي زراعة التبغ أن يقدموا بذلك تصريحاً ـ بين 25 تموز و 30 آب ـ إلى مختار القرية التي تقوم فيها الأراضي المخصصة للزرع ويجب تقديم هذا البيان بحضور أحد مأموري الاحتكار . وعلى إدارة الاحتكار أن تحيط المختار علماً بمرور هذا المأمور في قريته قبل ثلاثة أيام على الأقل . أما الزراع الذين لم يتمكنوا من تقديم تصاريحهم كما هو مبين أعلاه فيحق لهم أن يقدموها بين 20 آب و 25 آب على أقصى تعديل إلى القائمقام في مركز القضاء . وبعد أن تلصق الطوابع القانونية على هذه التصاريح تقيد في سجل خاص يستحصل عليه من إدارة الاحتكار ثم يضع كل زارع توقيعه في السجل ويعطى له لقاء تصريحه وصل . يجب أن يبين في التصريح موقع الأرض المعدة لزرع التبغ ومساحتها ونوع التبغ الذي سيزرع فيها والمساحة المراد زرعها بقصد البيع إلى الاحتكار والمساحة المراد زرعها بقصد التصدير . وعلى المختار بعد أن تتجمع لديه هذه التصاريح أن يسلم مأمور الاحتكار قبل مغادرته القرية السجل الخاص المشار إليه أعلاه والذي يجب تسليمه إلى القائمقام في 20 آب . أما القائمقام فإنه يتولى تحويل كل سجلات التصاريح وفقاً للتعليمات التي يتلقاها من الإدارة المركزية .