التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

7

لا يجوز لأي كان أن يزرع تبغاً ما لم يقدم بذلك تصريحاً وما لم يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة العاشرة .