التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

56

يجوز لإدارة الاحتكار أن تسمح للأفراد أن يستوردوا بصورة استثنائية بعض المنتجات المصنوعة ولكن بشرط أن لا تتجاوز الكميات التي يستوردونها عشرين كيلو عن كل شخص في السنة وأن يؤدوا رسماً خاصاً يضاف إلى رسوم الجمارك . أما بدل هذا الرسم الذي تستوفيه إدارة الاحتكار فتحدده اللجنة الدائمة تدفع رسوم الجمرك العادية إلى جباة الجمرك ولكن هؤلاء لا يمكنهم تسليم كميات التبغ المستوردة إلى أصحابها إلا بعد أن تلصق عليها قطع البند رول أو الطوابع المعطاة من إدارة الاحتكار والتي يثبت إلصاقها أن الرسم الخاص المشار إليه أعلاه قد استوفى . يحدد رسم الاستيراد عن الكيلو الواحد من التبغ المصنوع المستورد بصورة استثنائية من قبل الأفراد بخمسين ليرة سورية .