التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

55

إن التبغ الذي لا يزال في دور التحضير أو التبغ المصنوع لا يجوز إدخاله إلى الأراضي السورية ما لم يكن مستورداً لأجل إدارة الاحتكار . وعلى إدارة الاحتكار أن تبتاع من المنتجين المحليين ما تحتاجه من التبغ الورق بنسبة 95 بالمئة من حاجاتها للاستهلاك الداخلي وإذا كان المحصول المحلي غير كاف فيمكنها أن تستورد من الخارج الكميات التي تحتاج إليها .