التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

37

إن كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب أن تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات إدارة الاحتكار وفقاً للشروط المتبعة في نظام الخزن .