37
إن كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب أن تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات إدارة الاحتكار وفقاً للشروط المتبعة في نظام الخزن .
التشريعات السورية
37
إن كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب أن تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات إدارة الاحتكار وفقاً للشروط المتبعة في نظام الخزن .