التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

36

إن التبغ الذي يشتريه التجار المصدرون مخصص للتصدير فحسب فاستعماله للاستهلاك الداخلي هو إذن من قبيل التهريب . على التجار المصدرون أن يمسكوا وأن يقدموا إلى إدارة الاحتكار عند أقل طلب يبدو منها حساب داخل وخارج تقيد فيه عليهم كل الكميات التي يكونون قد اشتروها وأبقوها في المستودع وتقيد لهم الكميات المصدرة وفقاً لبيان الجمارك , ويجب أن يرفق هذا الحساب عند الحاجة بكل الأوراق المثبتة اللازمة .