18
لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزروعاته الموجودة في قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها . ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة .
التشريعات السورية
18
لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزروعاته الموجودة في قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها . ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة .