التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

18

لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزروعاته الموجودة في قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها . ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة .