التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز قطف الأوراق ونقلها من أماكن التنشيف إلى داخل القرية التي أنتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط . أما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل إلا بموجب رخصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار .