17
يجوز قطف الأوراق ونقلها من أماكن التنشيف إلى داخل القرية التي أنتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط . أما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل إلا بموجب رخصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار .
التشريعات السورية
17
يجوز قطف الأوراق ونقلها من أماكن التنشيف إلى داخل القرية التي أنتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط . أما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل إلا بموجب رخصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار .