التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 75 لعام 1947 المتضمن آلية توزيع غرامات التبغ

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
75
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المحتوى

توزع الغرامات وقيمة المصادرات عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسم الإضافي على التبغ والتنباك حسب ما يلي: 50% للخزينة. 20% للمصادرين. 20% للمخبرين (في حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة). 10% لموظفي المالية. تقيد حصة موظفي المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.