المواد
المحتوى
توزع الغرامات وقيمة المصادرات عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسم الإضافي على التبغ والتنباك حسب ما يلي: 50% للخزينة. 20% للمصادرين. 20% للمخبرين (في حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة). 10% لموظفي المالية. تقيد حصة موظفي المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.

