2
) أ- تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. ب- يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة. ج- يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

