التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
22
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.