8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 14/4/1438هجري الموافق لـ 12/1/2017 ميلادي.
التشريعات السورية
8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 14/4/1438هجري الموافق لـ 12/1/2017 ميلادي.