7
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
7
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.