التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
28
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

2

آ – يستحق الرسم عن الأجهزة التي توزعها الشركة العربية للصناعات الإلكترونية (سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محليا ) عند التوزيع ويستوفى من قبلها لحساب الخزينة العامة . ب – يستحق الرسم عن الأجهزة المستوردة (عدا الأجهزة المذكورة في الفقرة / آ / من هذه المادة عند الوضع بالاستهلاك ). يستحق الرسم عن الأجهزة التي تباع من قبل الدوائر الجمركية عند البيع ويستوفى في الحالتين من قبلها لحساب الخزينة العامة .