التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم مقطوع على أجهزة استقبال الإذاعة التلفزيونية لمرة واحدة على النحو التالي : ‌أ- الرسم على أجهزة الاستقبال الملون : 200 ل.س على كل جهاز مقاسه 17 بوصة ومادون . 300 ل.س على كل جهاز يتجاوز مقاسه 17 بوصة . ‌ب- الرسم على أجهزة الاستقبال غير الملون : 150 ل.س على كل جهاز مقاسه 17 بوصة ومادون . 200 ل.س على كل جهاز يتجاوز مقاسه 17 بوصة .