التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة (61) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة (12) من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام المادة (13) من هذا القانون. ج- يعاقب بغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون. د- تحكم المحكمة بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة عند الحكم بإدانته بالمخالفة المذكورة. ه- يعاقب بغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم على تشغيل المدير العام أو موظف الهيئة، مخالفاً أحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير، الواردة في المادة (14) من هذا القانون، مع علمه بذلك.