1
تعدل المادة (55) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: الغرامات التي تفرضها الهيئة: أ- في حال ارتكاب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون من غير المنصوص عليها في الباب الرابع عشر منه، أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة، تنظم الهيئة تقريراً بالمخالفة وترسل نسخة عنه إلى المرخص له المخالف. ب- تمنح الهيئة المرخص له مهلة ملائمة لإبداء رأيه خطياً فيما نسب إليه من مخالفة أو في جلسة استماع، ولا يجوز لها إصدار قرار بفرض غرامة قبل ذلك. ج- في حال تثبيت المخالفة بحق المرخص له بعد إبداء رأيه خطياً أو في جلسة استماع، تفرض عليه الهيئة غرامة تصل في حدها الأقصى إلى (5%) من الإيرادات الإجمالية للسنة الأخيرة على ألا تتجاوز 3,000,000,000 ل.س ثلاثة مليارات ليرة سورية، ويمكن أن تصل الغرامات للمرخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها الأقصى إلى (10%) من الإيرادات الإجمالية للسنة الأخيرة، على ألا تتجاوز 15,000,000,000 ل.س خمسة عشر مليار ليرة سورية. د- إضافة إلى فرض الغرامة، تمنح الهيئة بالقرار المتضمن فرض الغرامة المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها خلال هذه المهلة، يتحمل المرخص له غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة. ه- تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخص له المخالف، وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة. و- تصدر بقرار من مجلس المفوضين أسس تحديد وتقدير الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء.

