التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 12 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
12
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي

1 · المادة 1

#

أ ـ يضاف إلى البند رقم /4/ من الفقرة /ز / من المادة الولى من المرسوم التشــــريعي رقم 87 تاريـــــــخ 10/10/1975 وتعديلاتــــه بعد عبارة ( الأعمال الإدارية العلمية : وهي أعمال رئاسة الجامعة ووكالتها ) العبارة التالية : ( وأعمال معاوني الوزير ) . ب ـ يضاف إلى نهاية البند رقم /5/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي المشار إليه العبارة التالية : ( وكذلك أعمال أمناء سر مكاتب القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي إذا كان القائم بأحد الأعمال المذكورة من أعضاء الهيئة التعليمية ) .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 13/3/1400 هـ و 30/1/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.