المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي
1 · المادة 1
#أ ـ يضاف إلى البند رقم /4/ من الفقرة /ز / من المادة الولى من المرسوم التشــــريعي رقم 87 تاريـــــــخ 10/10/1975 وتعديلاتــــه بعد عبارة ( الأعمال الإدارية العلمية : وهي أعمال رئاسة الجامعة ووكالتها ) العبارة التالية : ( وأعمال معاوني الوزير ) . ب ـ يضاف إلى نهاية البند رقم /5/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي المشار إليه العبارة التالية : ( وكذلك أعمال أمناء سر مكاتب القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي إذا كان القائم بأحد الأعمال المذكورة من أعضاء الهيئة التعليمية ) .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 13/3/1400 هـ و 30/1/1980 م

