التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

85

– يمارس مكتب الثقافة والإعلام الاختصاصات والمهام الآتية : · العمل على رفع مستوى الوعي السياسي والنقابي لأعضاء النقابة، وتنشيط الحركة الثقافية وإذكاء الروح الوطنية القومية بينهم وذلك من خلال وضع البرامج والدراسات، وتعبئة مختلف الإمكانات لتحقيق ذلك. · إصدار النشرات والمجلات الدورية والبيانات، والإشراف على البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمكتبات النقابية. · تغطية الأحداث السياسية الوطنية والقومية والأخبار النقابية ونشاطاتها. · إقامة الدورات النقابية والتثقيفية والإعداد لها بالتعاون مع المكاتب الأخرى المختصة. · إعداد المهرجانات الثقافية والأدبية وإقامة المعارض.