84
– يعمل مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع النقابية على إعداد الدراسات والخطط المتعلقة ب : · دعم وتعميق الروابط النقابية والاجتماعية بين أعضاء النقابة ، وتنمية التعاون وروح الجماعة بينهم من خلال مختلف الأنشطة. · تنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته وتنسيق نشاطهم في تعليم الكبار، ومكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها. · رعاية المواهب الرياضية وتشجيعها بين الأعضاء، وإنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد المسابقات بينها. · رعاية المواهب الفنية وتشجيعها بين الأعضاء، وإنشاء الفرق الفنية وإعداد المعارض وتنظيم الرحلات والمخيمات داخل القطر وخارجه. · تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صناديق النقابة لإقامة أماكن للاستجمام في مراكز الاصطياف ونواد صيفية والإشراف عليها وافتتاح دور للحضانة ورياض الأطفال وفق القوانين والأنظمة النافذة. · متابعة أعمال المشاريع والمنشآت التابعة للنقابة والمشيدة بأموال صناديقها، وتقديم المقترحات بشأن استثمارها. · الإشراف على المشاريع والمنشآت المشيدة ومتابعة أعمال استثمارها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الاستثمار. · رعاية المبرزين من أعضاء النقابة.

