52
– يحق للعضو المتفرغ للعمل النقابي، أو الموضوع تحت تصرف النقابة، أن يرشح نفسه عن أية وحدة من وحدات الشعب التابعة للفرع الذي كان يمارس عمله التربوي أو التعليمي فيه.
52
– يحق للعضو المتفرغ للعمل النقابي، أو الموضوع تحت تصرف النقابة، أن يرشح نفسه عن أية وحدة من وحدات الشعب التابعة للفرع الذي كان يمارس عمله التربوي أو التعليمي فيه.