التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

51

– يشترط في العضو المرشح أن يكون اسمه وارداً في كشف الناخبين، وأن يكون مقر عمله في مجال الوحدة أو الشعبة أو الفرع الذي يرشح نفسه عنه ، ويشترط في المرشح أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة خمسة أعوام فعلية كاملة على الأقل.