التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

48

– يعد مكتب الشعبة كشفاً بأسماء الناخبين في كل مجلس وحدة قبل بدء الدورة الانتخابية بأسبوع على الأقل ويبلغها لمكتب الفرع.