47
– يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد عدد الممثلين المنتخبين من مجالس الفروع إلى المؤتمر العام وفق النسبة التي يحددها القانون.
47
– يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد عدد الممثلين المنتخبين من مجالس الفروع إلى المؤتمر العام وفق النسبة التي يحددها القانون.