التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

47

– يتخذ المجلس المركزي قراراً بتحديد عدد الممثلين المنتخبين من مجالس الفروع إلى المؤتمر العام وفق النسبة التي يحددها القانون.