45
– يتخذ المجلس المركزي للنقابة قبل بدء الدورة الانتخابية قراراً بتحديد الشعب التابعة لكل من فروع جامعات الجمهورية العربية السورية، وعدد الشعب النقابية التابعة لكل من الفروع الأخرى، بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في الإدارة المحلية.
45
– يتخذ المجلس المركزي للنقابة قبل بدء الدورة الانتخابية قراراً بتحديد الشعب التابعة لكل من فروع جامعات الجمهورية العربية السورية، وعدد الشعب النقابية التابعة لكل من الفروع الأخرى، بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في الإدارة المحلية.