44
– يلتزم الأعضاء النقابيون المكلفون بمهام نقابية على كافة مستوياتهم بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية كما يقره المكتب التنفيذي. الفصل الثاني: آلية الانتخابات.
44
– يلتزم الأعضاء النقابيون المكلفون بمهام نقابية على كافة مستوياتهم بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية كما يقره المكتب التنفيذي. الفصل الثاني: آلية الانتخابات.