التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

44

– يلتزم الأعضاء النقابيون المكلفون بمهام نقابية على كافة مستوياتهم بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية كما يقره المكتب التنفيذي. الفصل الثاني: آلية الانتخابات.