التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

40

– مدة الدورة الانتخابية / 5/ سنوات على أن تُجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة.