39
– يستمر المعاقب بأية عقوبة – عدا عقوبة الفصل – بدفع الرسوم النقابية بجميع أنواعها لقاء الخدمات التي ينتفع بها، والتي تقدمها النقابة لأعضائها. الباب الثالث: الانتخابات. الفصل الأول: الدورات الانتخابية.
39
– يستمر المعاقب بأية عقوبة – عدا عقوبة الفصل – بدفع الرسوم النقابية بجميع أنواعها لقاء الخدمات التي ينتفع بها، والتي تقدمها النقابة لأعضائها. الباب الثالث: الانتخابات. الفصل الأول: الدورات الانتخابية.