التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

39

– يستمر المعاقب بأية عقوبة – عدا عقوبة الفصل – بدفع الرسوم النقابية بجميع أنواعها لقاء الخدمات التي ينتفع بها، والتي تقدمها النقابة لأعضائها. الباب الثالث: الانتخابات. الفصل الأول: الدورات الانتخابية.