التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

29

– عقوبة الفصل : يتولى المكتب التنفيذي فرض عقوبة الفصل بأكثرية ثلثي أعضائه مباشرة أو بناء على اقتراح من الفروع النقابية في الحالات الآتية : 1 الخروج على أهداف النقابة. 2 من صدر بحقه حكم قضائي مبرم لارتكابه جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة أو من أدين بالإساءة إلى النقابة وأموالها. 3- الإخلال بالمهمة النقابية المسندة إليه ، والتي يؤثر فشله فيها على سمعة النقابة. 4- الاستمرار المتعمد بإهمال واجباته النقابية وثبوت عدم جدوى فرض العقوبات الأخف بحقه.