28
– الإعفاء من المهمة النقابية : ويتخذ بقرار من المكتب الفرعي بناء على اقتراح مكتب الشعبة بالنسبة لأعضاء مكاتب الوحدات النقابية، وبقرار من المكتب التنفيذي، بناء على اقتراح المكتب الفرعي بالنسبة لأعضاء مكتب الشعبة، وبقرار من المكتب التنفيذي بالنسبة لأعضاء مكتب الفرع وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات معلله.

