التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

128

– يبذل أعضاء المكاتب النقابية كل في مستواه قصارى الجهد لتمتين العلاقة مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الأخرى، وذلك عن طريق تبادل الزيارات وحضور المؤتمرات وعقد الاجتماعات المشتركة وإصدار البيانات في المناسبات التي تهم هذه التنظيمات.