127
– 1- تساهم مكاتب النقابة بالتعاون مع إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية بمهمة الرقابة الشعبية. 2- تقوم مكاتب النقابة بزيارة المدارس والمعاهد والجامعات لممارسة العمل النقابي، ولا يجوز ذلك أثناء فترة الامتحانات إلا بموجب قرارات وزارية تحدد الجهات التي لها الحق بزيارة مراكز الامتحانات. الفصل الثاني: العلاقات مع المنظمات الشعبية.

